هناك معاصي إذا وقع فيها العبد لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، و قد سمعت
الشيخ مشهور في شرحه لمتن الورقات ، في معرض بيانه لبعض الأحوال التي يفعل
فيها العبد الواجب فلا يثاب عليه لكن تبرأبه الذمة و هذا هو عدم القبول
المقصود به ، حيث قال الشيخ :
( .... يمكن أن يقوم الانسان بواجب تبرأ به ذمته و لا يثاب على فعله.
مثال 1:
ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2830 قال :
قال صلى الله عليه و سلم : (من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما).
و لم يكن سؤال امتحان لأن العالم يجوز له امتحان العراف ليعرف حاله و يحذر منه.
......
مثال 2
ثبت أيضا في صحيح مسلم رقم 70 عن جابر عن جرير بن عبد الله قال :
قال صلى الله عليه و سلم : (إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة).
و العلماء مجمعون على أن الصلاة تسقط من ذمته، و لكنه لا يثاب عليها.
مثال3
ما ثبت عند أبي عبيد في كتاب الايمان رقم 90 و البيهقي في الشعب و ابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" و غيرهم :
من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من
شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه ، و إن عاد
لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه).
و العلماء مجمعون أن صلاة شارب الخمر التي أداها بعد شربه للخمر بشروطها و أركانها تسقط من ذمته و لا قضاء عليه.
و المراد هنا : لا ثواب له.
......) انتهى كلام الشيخ مشهور حفظه الله
__________________
إذا هبت رياحك فاغتنمها...فإن لكل عاصفة سكون !!!
[/size]